سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

65

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

حكم مقتول يا ميتى كه بدرخواست خودش ويرا از منزل ببيرون دعوت كرده‌اند بنحو تخيير مىباشد . متن : و لو كان إخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمان ، لزوال التهمة ، و أصالة البراءة . و يحتمل الضمان ، لعموم النص و الفتوى ، و توقف المصنف في الشرح هنا ، و جعل السقوط احتمالا ، و للتوقف مجال حيث يعمل بالنص ، و إلا فعدم الضمان أقوى نعم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره فخرج هو قطعا ، لعدم تناول النص و الفتوى له و لو تعدد الداعي اشتركوا في الضمان حيث يثبت قصاصا و دية كما لو اشتركوا في الجناية ، و لو كان المدعو جماعة ضمن الداعي مطلقا كل واحد منهم باستقلاله على الوجه الذي فصل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر اخراج صاحب منزل از خانه‌اش بدرخواست خودش صورت گرفت باشد ضمانى به عهده داعى نمىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا در اين هنگام تهمت از داعى و اصالة البرائة جارى مىباشد ولى در عين حال محتمل است بگوئيم : داعى ضامن است زيرا عموم نصّ و فتواى مشهور چنين اقتضائى را دارد . مرحوم مصنف در كتاب شرح ارشاد در اينفرض توقّف فرموده و سقوط ضمان را به صورت احتمال ذكر نموده است و از نظر ما نيز فرض مزبور جارى توقّف مىباشد مشروط به اينكه مدرك حكم را نصّ قرار دهيم و در غير اين صورت اقوى اين است كه داعى ضامن نباشد . بلى ، اگر داعى شخصى ديگرى را صدا كرده و صاحب منزل از منزلش